المتعاطيان بها التمليك (1)، بل لم نجد قائلا به إلى زمان المحقق الثاني الذي قال به، ولم يقتصر على ذلك حتى نسبه إلى الأصحاب (2).
نعم، ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير، حيث قال فيه: الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت لزمت، انتهى. ولذا نسب ذلك إليه في المسالك (3)، لكن قوله بعد ذلك: " ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه، بخلاف البيع الفاسد " (4) ظاهر في أن مراده مجرد الانتفاع، إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك.
وأما قوله: " والأقوى... الخ "، فهو إشارة إلى خلاف المفيد رحمه الله والعامة القائلين باللزوم. وإطلاق " المعاوضة " عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان، وإطلاق " الفسخ " على " الرد " (5) بهذا الاعتبار أيضا، وكذا " اللزوم ".
ويؤيد ما ذكرنا - بل يدل عليه -: أن الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقفها على الإيجاب والقبول، ثم قال (6): وهل يستغنى عن