وسقوط وجوب الرد حين التعذر للعذر العقلي، فلا يجوز استصحابه، بل مقتضى الاستصحاب والعموم هو الضمان المدلول عليه بقوله عليه السلام: " على اليد ما أخذت " المغيا بقوله: " حتى تؤدي ".
وهل الغرامة المدفوعة تعود ملكه (1) إلى الغارم بمجرد طرو التمكن، فيضمن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا بمثله أو قيمته يوم حدوث الضمان أو يوم التلف أو أعلى القيم، أو أنها باقية على ملك مالك العين، وكون (2) العين مضمونة بها لا بشئ آخر في ذمة الغاصب، فلو تلفت استقر ملك المالك على الغرامة، فلم يحدث في العين إلا حكم تكليفي بوجوب رده، وأما الضمان وعهدة جديدة فلا؟ وجهان:
أظهرهما الثاني، لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة، وعدم طرو ما يزيل ملكيته عن الغرامة أو يحدث ضمانا جديدا، ومجرد عود التمكن لا يوجب عود سلطنة المالك حتى يلزم من بقاء ملكيته (3) على الغرامة الجمع بين العوض والمعوض، غاية ما في الباب قدرة الغاصب على إعادة السلطنة الفائتة المبدلة (4) عنها بالغرامة ووجوبها عليه.
وحينئذ، فإن دفع العين فلا إشكال في زوال ملكية (5) المالك