فيهما (1) التزام بشئ، وإنما يحصل به الرضا بفعل الموجب، ونحوها (2) قبول المصالحة المتضمنة للإسقاط أو التمليك بغير عوض.
وأما المصالحة المشتملة على المعاوضة، فلما كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين، وكان نسبتها إليهما (3) على وجه سواء، وليس الالتزام (4) الحاصل من أحدهما أمرا مغايرا للالتزام الحاصل من الآخر، كان البادئ منهما موجبا، لصدق الموجب عليه لغة وعرفا. ثم لما انعقد الإجماع على توقف العقد على القبول، لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول، إذ لو قال أيضا: " صالحتك " كان إيجابا آخر، فيلزم تركيب العقد من إيجابين.
وتحقق من جميع ذلك: أن تقديم القبول في الصلح أيضا غير جائز، إذ لا قبول فيه بغير لفظ " قبلت " و " رضيت "، وقد عرفت (5) أن " قبلت " و " رضيت " مع التقديم لا يدل على إنشاء لنقل العوض في الحال.
فتلخص مما ذكرنا: أن القبول في العقود على أقسام (6):