" تجارة "، وتكون (1) " عن تراض ".
ومن المعلوم: أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي إنما نشأ عن التراضي، مع أن الخطاب لملاك الأموال، والتجارة في الفضولي إنما تصير (2) تجارة المالك بعد الإجازة، فتجارته عن تراض.
وقد حكي عن المجمع: أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرق (3) أو التخاير بعد العقد (4).
ولعله يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبرا بعد خبر.
وأما السنة، فهي أخبار:
منها: النبوي المستفيض، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام:
" لا تبع ما ليس عندك " (5) فإن عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلطه على تسليمه، لعدم تملكه، فيكون مساوقا للنبوي الآخر: " لا بيع إلا في ما يملك " بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا طلاق إلا في ما يملك، ولا عتق إلا في ما يملك " (6)، ولما ورد في توقيع العسكري صلوات الله عليه إلى الصفار: " لا يجوز بيع ما ليس يملك " (7).