كونه وليا، وإما لعدم الملك فانكشف كونه مالكا.
وعلى كل منهما، فإما أن يبيع عن المالك، وإما أن يبيع لنفسه، فالصور أربع:
الأولى: أن يبيع عن المالك فانكشف (1) كونه وليا على البيع.
فلا ينبغي الإشكال في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضولي.
لكن الظاهر من المحكي عن القاضي: أنه إذا أذن السيد لعبده في التجارة فباع واشترى وهو لا يعلم بإذن سيده ولا علم به أحد، لم يكن مأذونا في التجارة، ولا يجوز شئ مما فعله، فإن علم بعد ذلك واشترى وباع جاز ما فعله بعد الإذن، ولم يجز ما فعله قبل ذلك، فإن أمر السيد قوما أن يبايعوا العبد والعبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه وشراؤه منهم جائزا، وجرى ذلك مجرى الإذن الظاهر، فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع جاز (2)، انتهى.
وعن المختلف الإيراد عليه: بأنه لو أذن المولى (3) ولا يعلم العبد، ثم باع العبد صح، لأنه صادف الإذن، ولا يؤثر فيه إعلام المولى بعض المعاملين (4)، انتهى.
وهو حسن.