ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة، فقد حكي عن بعض متأخري المتأخرين القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر (1).
ثم لا خلاف ظاهرا - كما ادعي (2) - في أن الجد وإن علا يشارك الأب في الحكم، ويدل عليه ما دل على أن الشخص وماله - الذي منه مال ابنه - لأبيه (3)، وما دل (4) على أن الولد ووالده لجده (5).
ولو فقد الأب وبقي الجد، فهل أبوه أو (6) جده يقوم مقامه في المشاركة أو يخص هو بالولاية؟ قولان: من ظاهر أن الولد ووالده لجده، وهو المحكي عن ظاهر جماعة (7)، ومن أن مقتضى قوله تعالى:
* (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) * (8) كون القريب أولى بقريبه من البعيد، فنفي (9) ولاية البعيد خرج (10) منه الجد مع الأب وبقي الباقي.
وليس المراد من لفظ " الأولى " التفضيل مع الاشتراك في المبدأ،