الثاني (1) وغيرهم (2)، بل في شرح الروضة للفاضل الهندي: أن المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء (3). واستظهر في مفتاح الكرامة (4) من عبارة التذكرة - في باب الحجر - نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين (5).
وقد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد: أن قطب الدين قدس سره نقل عن العلامة قدس سره: أنه لو باع الولي بدون ثمن المثل، لم لا ينزل منزلة الاتلاف بالاقتراض؟ لأنا قائلون بجواز اقتراض ماله وهو يستلزم جواز إتلافه، قال: وتوقف زاعما أنه لا يقدر على مخالفة الأصحاب (6).
هذا، ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة، وفاقا لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم (7)، لمنع دلالة الروايات (8) على أكثر من