المالك القيمة، كما اختاره في التذكرة (1) والإيضاح (2) وجامع المقاصد (3).
وعن التحرير: الجزم بأن له ذلك (4)، ولعله لأن القيمة عوض إما عن العين، وإما عن السلطنة عليه (5)، وعلى أي تقدير فيتحقق التراد، وحينئذ فلكل من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتى يتسلم ما بيد الآخر.
وفيه: أن العين بنفسها ليست عوضا ولا معوضا، ولذا تحقق للمالك الجمع بينها وبين الغرامة، فالمالك مسلط عليها، والمعوض للغرامة (6) السلطنة الفائتة التي هي في معرض العود بالتراد.
اللهم إلا أن يقال: له حبس العين من حيث تضمنه لحبس مبدل الغرامة وهي السلطنة الفائتة.
والأقوى: الأول.
ثم لو قلنا بجواز الحبس، لو حبسه (7) فتلفت العين محبوسا، فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب، لأنه حبسه بحق، نعم