وقد عد الشيخ في المبسوط الرطب والفواكه من القيميات (1)، مع أن كل نوع منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة، بل متساوية عرفا.
ثم لو فرض أن الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيمية عزيز الوجود بخلاف الأنواع المثلية، لم يوجب ذلك إصلاح طرد التعريف. نعم، يوجب ذلك الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثلي بالمثل، والقيمي بالقيمة.
ثم إنه قد (2) عرف المثلي بتعاريف أخر أعم من التعريف المتقدم أو أخص:
فعن التحرير: أنه ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته (3).
وعن الدروس والروضة: أنه المتساوي الأجزاء والمنفعة، المتقارب الصفات (4)، وعن المسالك والكفاية: أنه أقرب التعريفات إلى السلامة (5).
وعن غاية المراد: ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية (6).