الخارج (1) في نظر غيره.
وإلى هذا نظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوى من قولهم: " لزم البيع "، أو " وجب "، أو " لا بيع بينهما "، أو " أقاله في البيع " ونحو ذلك.
والحاصل: أن البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحققه في نظر الشارع، المتوقف على تحقق الإيجاب والقبول، فإضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى ليست بيانية، ولذا يقال: " انعقد البيع "، و " لا ينعقد البيع ".
ثم إن الشهيد الثاني نص في " كتاب اليمين " من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح، مجاز في الفاسد، لوجود خواص الحقيقة والمجاز، كالتبادر وصحة السلب. قال: ومن ثم حمل (2) الإقرار به عليه، حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة، وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة (3)، انتهى.
وقال الشهيد الأول (4) في قواعده: الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلا الحج، لوجوب المضي فيه (5)، انتهى. وظاهره إرادة الإطلاق الحقيقي.
ويشكل ما ذكراه بأن وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك