المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك، والمشهور أيضا صحته، وحكي عن فخر الدين: أن بعض المجوزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك (1).
ويلوح إليه ما عن التذكرة - في باب النكاح - من حمل النبوي: " أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر " (2) - بعد تضعيف السند - على أنه (3) نكح بعد منع مولاه وكراهته، فإنه يقع باطلا (4). والظاهر أنه لا يفرق بين النكاح وغيره (5)، ويظهر من المحقق الثاني، حيث احتمل (6) فساد بيع الغاصب، نظرا إلى القرينة الدالة (7) على عدم الرضا وهي الغصب (8).
وكيف كان، فهذا القول لا وجه له ظاهرا، عدا تخيل: أن المستند في عقد الفضولي هي رواية عروة (9) المختصة بغير المقام، وأن العقد إذا