الثالث: ولاية التصرف في الأموال والأنفس، وهو المقصود بالتفصيل هنا، فنقول: الولاية تتصور على وجهين:
الأول: استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا بإذنه أو غير منوط به، ومرجع هذا إلى كون نظره سببا في جواز تصرفه.
الثاني: عدم استقلال غيره بالتصرف، وكون تصرف الغير منوطا بإذنه وإن لم يكن هو مستقلا بالتصرف، ومرجع هذا إلى كون نظره شرطا في جواز تصرف غيره. وبين موارد الوجهين عموم من وجه.
ثم إذنه المعتبر في تصرف الغير:
إما أن يكون على وجه الاستنابة، كوكيل الحاكم.
وإما أن يكون على وجه التفويض والتولية، كمتولي الأوقاف من قبل الحاكم.
وإما أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميت لا ولي له.
إذا عرفت هذا، فنقول: مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشئ (1) من الوجوه (2) المذكورة، خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين بالأدلة الأربعة، قال الله تعالى: * (النبي أولى بالمؤمنين