[الأمر] (1) السابع أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة، قال: يحتمل الأول، لأن المعاوضات محصورة وليست إحداها، وكونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل.
ويحتمل الثاني، لإطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها، فكيف تصير بيعا بعد التلف؟ وتظهر الفائدة في ترتب الأحكام المختصة بالبيع عليها، كخيار الحيوان، لو كان التالف الثمن أو بعضه. وعلى تقدير ثبوته، فهل الثلاثة من حين المعاطاة، أو من حين اللزوم؟ كل محتمل، ويشكل الأول بقولهم: " إنها ليست بيعا "، والثاني بأن التصرف ليس معاوضة بنفسها (2)، اللهم إلا أن يجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه. والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا، بناء على أنها ليست لازمة، وإنما يتم على قول المفيد ومن تبعه (3)، وأما خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين كما أن خيار المجلس منتف (4)، انتهى.
والظاهر أن هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة، وأما على