وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد - ولو آنا ما - كاف في الرد، فلا ينفع الإجازة اللاحقة، بناء على أنه لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا الباطني بالعقد على ما يقتضيه حكم بعضهم (1) بأنه إذا حلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد، لأن الحلف عليه أمارة عدم الرضا.
هذا، ولكن الأقوى عدم الفرق، لعدم انحصار المستند حينئذ (2) في رواية عروة، وكفاية العمومات، مضافا إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس (3)، وجريان فحوى أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه (4)، مع ظهور المنع فيها ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبيد، مع أن رواية إجازته صريحة في عدم قدح معصية السيد (5)، مع جريان المؤيدات المتقدمة له: من بيع مال اليتيم (6) والمغصوب (7)، ومخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال (8)، الصريح في منعه عما عداه.