بإطلاق نحو * (وأحل الله البيع) * (1)، وإطلاقات (2) أدلة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شئ فيها، مع أن سيرة علماء الإسلام التمسك بها في هذه المقامات.
نعم، يمكن أن يقال: إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل (3): " بعت " عند الإنشاء، لا يستعمل حقيقة إلا في ما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظر القائل (4)، ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عنده، وإلا كان صورة بيع، نظير بيع الهازل عند العرف.
فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل: " بعت " عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر، ومجاز في غيره، إلا أن الإفادة وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشرع.
وأما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحوه، فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف، حمل لفظ " البيع " وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف، أو على المصدر الذي يراد من لفظ " بعت "، فيستدل بإطلاق الحكم بحله أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا، فتأمل فإن للكلام محلا آخر.