الشروط، و (1) كلها حاصلة إلا رضا المالك، فإذا حصل بالإجازة عمل السبب عمله.
فإنه إذا اعترف أن رضا المالك من جملة الشروط، فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط قبله؟
ودعوى: أن الشروط الشرعية ليست كالعقلية، بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع، فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبب على السبب - كغسل الجمعة يوم الخميس وإعطاء الفطرة قبل وقته - فضلا عن تقدم المشروط على الشرط - كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة، وكغسل العشاءين لصوم اليوم الماضي على القول به (2) -، مدفوعة: بأنه لا فرق فيما فرض شرطا أو سببا بين الشرعي وغيره، وتكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلي، فهي كدعوى أن التناقض الشرعي بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما، لأن النقيض الشرعي غير العقلي.
فجميع ما ورد مما يوهم ذلك (3) لا بد فيه من التزام أن المتأخر ليس سببا أو شرطا، بل السبب والشرط: الأمر المنتزع من ذلك، لكن ذلك لا يمكن في ما نحن فيه، بأن يقال: إن الشرط تعقب الإجازة ولحوقها بالعقد، وهذا أمر مقارن للعقد على تقدير الإجازة، لمخالفته الأدلة (4)، اللهم إلا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقف تأثير السبب