كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٦٠١
مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر، ذكره الشيخ (1) والمحقق (2) في الجهاد، والعلامة في كتبه (3) وجمهور من تأخر عنه (4).
وعن الإسكافي أنه قال: ولا أختار أن يرهن الكافر مصحفا، وما يجب (5) على المسلم تعظيمه، ولا صغيرا من الأطفال (6)، انتهى.
واستدلوا (7) عليه بوجوب احترام المصحف، وفحوى المنع من بيع

(١) المبسوط ٢: ٦٢.
(٢) الشرائع ١: ٣٣٤.
(٣) التذكرة ١: ٤٦٣، والقواعد ١: ١٢٤، ونهاية الإحكام ٢: ٤٥٦، والإرشاد ١: ٣٦٠.
(٤) منهم الشهيدان في الدروس ٣: ١٩٩، والمسالك ٣: ١٦٦، واللمعة الدمشقية وشرحها (الروضة البهية) ٣: ٢٤٣، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨: ١٦١، وانظر مفتاح الكرامة ٤: ٨٣ و ١٧٦.
(٥) في غير " ش ": أو ما يجب.
(٦) حكاه عنه العلامة في المختلف ٥: ٤٢٢.
(٧) فقد استدل بالأول الشيخ في المبسوط ٢: ٦٢، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨: ١٦١، واستدل بالثاني صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢: ٣٣٨ - 339.
(٦٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 » »»
الفهرست