بعموم تسلط الناس على أموالهم، ومنه يظهر - أيضا -: عدم جواز التمسك به (1) لما سيجئ من شروط الصيغة.
وكيف كان، ففي الآيتين مع السيرة كفاية. اللهم إلا أن يقال:
إنهما لا تدلان على الملك، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، كالبيع والوطء والعتق والإيصاء، وإباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات من الإجماع وعدم القول بالانفكاك، دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم، حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرفات.
وصرح في المسالك: بأن من أجاز المعاطاة سوغ جميع التصرفات (2)، غاية الأمر أنه لا بد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آنا ما، فإن الجمع بين إباحة هذه التصرفات وبين توقفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار.
ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر (3) ليقال (4): إن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك.
وأما ثبوت (5) السيرة واستمرارها على التوريث، فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم، كما لا يخفى.