ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء (1)، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة... الحديث " (2).
وفي رواية ابن سنان: " متى يجوز أمر اليتيم؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: ما أشده؟ قال: احتلامه " (3)، وفي معناها روايات أخر (4).
لكن الإنصاف: أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف، لأن الجواز مرادف للمضي، فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة، كما يقال: بيع الفضولي غير ماض، بل موقوف.
ويشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله: " إلا أن يكون سفيها " (5)، فلا دلالة لها حينئذ على سلب عبارته، وأنه إذا ساوم وليه متاعا (6) وعين له قيمته (7) وأمر الصبي بمجرد إيقاع العقد مع الطرف