كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ١٥٧
ومن جملة شروط العقد:
الموالاة بين إيجابه وقبوله ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع (1)، ثم العلامة (2) والشهيدان (3) والمحقق الثاني (4)، والشيخ المقداد (5).
قال الشهيد في القواعد: الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء (6) والمستثنى منه، وقال (7) بعض العامة: لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب: " الحمد لله والصلاة

(١) المبسوط ٤: ٣٦٢.
(٢) القواعد ٢: ٤ و ٨٠، في النكاح والخلع.
(٣) أما الشهيد الأول فقد صرح بذلك في كتاب الوقف من الدروس ٢: ٢٦٤، وقال في كتاب البيع منه: " ولا يقدح تخلل آن أو تنفس أو سعال "، الدروس ٣: ١٩١. وأما الشهيد الثاني فقد صرح بذلك في الهبة والخلع من المسالك، انظر المسالك ٦: ٩، و ٩: ٣٨٤.
(٤) رسائل المحقق الكركي ١: ٢٠١، في الخلع، وجامع المقاصد ٤: ٥٩، في البيع.
(5) التنقيح الرائع 2: 24.
(6) كذا في " ف " والمصدر، وفي سائر النسخ: المستثنى.
(7) في غير " ش ": فقال.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست