ذلك - فلا يدل على تحريم إبقائه بحاله تحت يده إذا كان التصرف فيه أحسن منه، إلا بتنقيح المناط.
الرابع: مطلق الأمر الاختياري المتعلق بمال اليتيم، أعم من الفعل والترك، والمعنى: لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا إلا ما كان أحسن من غيره، فيدل على حرمة الإبقاء في الفرض المذكور، لأن إبقاءه قرب له بما ليس أحسن.
وأما لفظ " الأحسن " في الآية، فيحتمل أن يراد به ظاهره من التفضيل، ويحتمل أن يراد به الحسن. وعلى الأول، فيحتمل التصرف الأحسن من تركه - كما يظهر من بعض - ويحتمل أن يراد به ظاهره وهو الأحسن مطلقا من تركه ومن غيره من التصرفات. وعلى الثاني، فيحتمل أن يراد ما فيه مصلحة، ويحتمل أن يراد به ما لا مفسدة فيه، على ما قيل: من أن أحد معاني الحسن ما لا حرج في فعله (1).
ثم إن الظاهر من احتمالات " القرب " هو الثالث، ومن احتمالات " الأحسن " هو الاحتمال الثاني، أعني التفضيل المطلق.
وحينئذ فإذا فرضنا أن المصلحة اقتضت بيع مال اليتيم، فبعناه بعشرة دراهم، ثم (2) فرضنا أنه لا يتفاوت لليتيم إبقاء الدراهم أو جعلها دينارا، فأراد الولي جعلها دينارا، فلا يجوز، لأن هذا التصرف ليس أصلح من تركه، وإن كان يجوز لنا من أول الأمر بيع المال بالدينار، لفرض عدم التفاوت بين الدراهم والدينار بعد تعلق المصلحة بجعل المال نقدا.