ولهذا لا يلزم عقد الفضولي على المعقود له بمجرد كونه معروفا ومصلحة، ولا يفهم من أدلة المعروف ولاية للفضولي على المعقود عليه، لأن المعروف هو التصرف في المال أو النفس على الوجه المأذون فيه من المالك أو العقل أو الشارع من غير جهة نفس أدلة المعروف.
وبالجملة، تصرف غير الحاكم يحتاج إلى نص عقلي، أو عموم شرعي، أو خصوص في مورد جزئي، فافهم.
بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم، كما هو ظاهر أكثر الفتاوى، حيث يعبرون بعدول المؤمنين (1)، وهو مقتضى الأصل، ويمكن أن يستدل عليه ببعض الأخبار أيضا:
ففي صحيحة محمد بن إسماعيل: " رجل مات من أصحابنا بغير وصية، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصية، وكان قيامه فيها (2) بأمر القاضي، لأنهن فروج، قال:
فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام، وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري (3)، فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن