بل عن الإيضاح اختيار خلافه (1)، تبعا للمحكي عن كاشف الرموز (2) وقواه في مجمع البرهان (3)، وتبعهم كاشف اللثام في النكاح (4).
هذا بحسب القواعد والعمومات، وأما الأخبار، فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس (5): الكشف - كما صرح به في الدروس (6) - وكذا الأخبار التي بعدها (7)، لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور، فتحتمل الكشف الحكمي.
نعم، صحيحة أبي عبيدة - الواردة في تزويج الصغيرين فضولا، الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات، للزوجة الغير المدركة حتى تدرك وتحلف (8) - ظاهرة في قول الكشف، إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقية (9) على ملك سائر الورثة، كان العزل