أخذها ويصبر إلى زوال العذر، كما صرح به الشيخ في المبسوط (1)، ويدل عليه قاعدة تسلط الناس على أموالهم.
وكما أن تعذر رد العين في حكم التلف فكذا خروجه عن التقويم.
ثم إن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف، - كما في المبسوط (2) والخلاف (3) والغنية (4) والسرائر (5) - وظاهرهم إرادة نفي الخلاف بين المسلمين، ولعل الوجه فيه: أن التدارك لا يتحقق إلا بذلك.
ولولا ظهور الإجماع وأدلة الغرامة (6) في الملكية لاحتملنا أن يكون مباحا له إباحة مطلقة وإن لم يدخل في ملكه، نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها فيها، ويكون دخوله في ملكه مشروطا بتلف العين، وحكي الجزم بهذا الاحتمال عن المحقق القمي رحمه الله في أجوبة مسائله (7).
وعلى أي حال، فلا ينتقل العين إلى الضامن، فهي غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه ودخول العين في ملكه،