للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه - كما اعترف به الشهيد فيما تقدم عنه (1)، ونحوه الشهيد الثاني فيما حكي عنه (2)، بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه مما لا خلاف فيه بيننا، بل بين العامة، فإنه قال: إذا قال الواقف: " إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته " لم يصح الوقف بلا خلاف، لأنه مثل البيع والهبة، وعندنا مثل العتق أيضا (3)، انتهى (4)، فإن ذيله يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختص بالإمامية، نعم مماثلته للعتق مختص بهم.
وما كان منها مشكوك الحصول وليست صحة العقد معلقة عليه في الواقع - كقدوم الحاج - فهو المتيقن من معقد اتفاقهم.
وما كان صحة العقد معلقة عليه - كالأمثلة المتقدمة - فظاهر إطلاق كلامهم يشمله، إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في مسألة " إن كان لي فقد بعته " قولا من بعض الناس بالصحة، وأن الشرط لا يضره، مستدلا بأنه لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد، لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان أذن له في الشراء، فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضر إظهاره وشرطه، كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك (5)، انتهى.