دفعه على القول بالملك والبيع (1) اشتراء، وأخذه بيعا للمثمن به، فيحصل الإيجاب والقبول الفعليان (2) بفعل واحد في زمان واحد.
ثم صحة هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحة، إذ يدل عليها ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين، وأما على القول بالإباحة، فيشكل بأنه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة، اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة عليها، كقيامها على المعاطاة الحقيقية.
وربما يدعى انعقاد المعاطاة بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق إعطاء أصلا، فضلا عن التعاطي، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقاء، ووضع الفلس في المكان المعد له إذا علم من حال السقاء الرضا بذلك، وكذا غير الماء من المحقرات كالخضروات (3) ونحوها، ومن هذا القبيل الدخول في الحمام ووضع الأجرة في كوز صاحب الحمام مع غيبته.
فالمعيار في المعاطاة: وصول العوضين، أو أحدهما (4) مع الرضا بالتصرف، ويظهر ذلك من المحقق الأردبيلي رحمه الله أيضا في مسألة المعاطاة (5)، وسيأتي توضيح ذلك في مقامه (6) إن شاء الله.