الداعي على الأمر بالبيع هي إزالة ملك الكافر والنهي عن إبقائه عنده (1)، وهي لا تحصل بنقله إلى كافر آخر، فليس تخصيص المأمور به لاختصاص مورد الصحة به، بل لأن الغرض من الأمر لا يحصل إلا به، فافهم.
وأما الآية: فباب الخدشة فيها واسع:
تارة: من جهة دلالتها في نفسها ولو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص، فلا بد من حملها (2) على معنى لا يتحقق فيه تخصيص، أو بقرينة ما قبلها (3) الدالة على إرادة أن (4) نفي الجعل في الآخرة.
وأخرى: من حيث تفسيرها في بعض الأخبار بنفي الحجة للكفار على المؤمنين، وهو ما روي في العيون، عن أبي الحسن عليه السلام، ردا على من زعم أن المراد بها نفي تقدير الله سبحانه بمقتضى الأسباب العادية (5) تسلط الكفار على المؤمنين، حتى أنكروا - لهذا المعنى الفاسد الذي لا يتوهمه ذو مسكة - أن الحسين بن علي عليهما السلام (6) لم يقتل، بل