ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا، كفى عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم (1):
" لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه " (2) حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به، التي منها كونه في يده.
وأما توهم: أن هذا بإذنه حيث إنه دفعه باختياره، فمندفع: بأنه إنما ملكه إياه عوضا، فإذا انتفت صفة العوضية باعتبار عدم سلامة العوض له شرعا (3)، والمفروض أن كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئها المالك، وكونه مالا للمالك و (4) أمانة في يده أيضا مما لم يؤذن فيه، ولو أذن له فهو استيداع جديد، كما أنه لو ملكه مجانا كانت هبة جديدة.
هذا، ولكن الذي يظهر من المبسوط (5): عدم الإثم في إمساكه (6)، وكذا السرائر ناسبا له إلى الأصحاب (7)، وهو ضعيف، والنسبة غير ثابتة، ولا يبعد إرادة صورة الجهل، لأنه لا يعاقب.