وجهان مبنيان على جريان استصحاب جواز التراد، ومنشأ الإشكال:
أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي.
ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورث بالموت ويسقط بالإسقاط ابتداء أو في ضمن المعاملة، بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني، بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجز له التصرف، فلو مات أحد المالكين لم يجز لوارثه الرجوع على القول بالملك للأصل، لأن من له وإليه الرجوع هو المالك الأصلي، ولا يجري الاستصحاب.
ولو جن أحدهما، فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على القولين.