- كما فيما نحن فيه - هو الأصل، بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس (1)، فإن حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر، مع أن الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب.
ثم لو قلنا: بأن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكية (2)، فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ.
والظاهر أيضا: كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة، لفحوى ما ورد من النص على جوازها في الطلاق (3)، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه. وأما مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض (4) الإشارة، ولعله لأنها أصرح في الإنشاء من الكتابة. وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس (5)، وإليه ذهب الحلي رحمه الله هناك (6).
ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ:
تارة يقع في مواد الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة