فإن الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره إلا على صحة بيع الفضولي لنفسه.
ويمكن التأييد له - أيضا -: بموثقة عبد الله (1) عن أبي عبد الله عليه السلام:
" عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق، فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع (2)، فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت. قال: لا بأس...
الخبر " (3).
بناء على أن الاشتراء من السمسار (4) يحتمل أن يكون لنفسه، ليكون الورق عليه قرضا فيبيع على صاحب الورق ما رضيه من الأمتعة، ويوفيه (5) دينه.
ولا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممن يشتري بالأجر، لأن توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته وشغله، لا بملاحظة هذه القضية الشخصية.