والإنصاف: أن للتوقف في المسألة - كما في المسالك (1) تبعا للدروس (2) والتنقيح (3) - مجالا.
وربما يظهر من القواعد في باب الغصب - عند التعرض لأحكام البيع الفاسد -: اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع (4) على ما استظهره السيد العميد (5) والمحقق الثاني (6) من عبارة الكتاب، وعن الفخر: حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء (7).
فتحصل (8) من ذلك كله: أن الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة:
الأول: الضمان، وكأنه للأكثر.
الثاني: عدم الضمان، كما عن الإيضاح.
الثالث: الضمان إلا مع علم البائع، كما عن بعض من كتب على الشرائع (9).