إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين (1)، لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل (2) العقود أيضا.
وبالجملة، فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا، وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز، كالصلح من دون عوض، والهبة. نعم، لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة.
ويدل على اللزوم - مضافا إلى ما ذكر - عموم قوله (3) صلى الله عليه وآله وسلم:
" الناس مسلطون على أموالهم " (4) فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته (5) بغير اختياره، فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة المطلقة.
فاندفع ما ربما يتوهم: من أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه، ولا نسلم ملكيته (6) له بعد رجوع المالك الأصلي.
ولما (7) ذكرنا تمسك المحقق رحمه الله - في الشرائع - على لزوم القرض