كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٤٣٢
هذا كله، مضافا إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار (1) فضولا (2) الشاملة لصورة وجود ولي النكاح وإهماله الإجازة إلى بلوغهم، وصورة عدم وجود الولي، بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح، وانحصار الولي في الأب والجد والوصي، على خلاف فيه.
وكيف كان، فالأقوى عدم الاشتراط، وفاقا للمحكي عن ابن المتوج البحراني (3) والشهيد (4) والمحقق الثاني (5) وغيرهم (6)، بل لم يرجحه غير العلامة.
ثم اعلم أن العلامة في القواعد مثل لعدم وجود المجيز: ببيع مال اليتيم (7).
وحكي عن بعض العامة - وهو البيضاوي على ما قيل (8) - الإيراد

(١) راجع الوسائل ١٤: ٢٠٧، الباب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث ٢، و ١٧: ٥٢٧، الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج. والظاهر أن المراد من الولي في الرواية غير الأب والجد كما قاله الشهيد الثاني في المسالك ٧: ١٦٠ و ١٧٩.
(٢) لم ترد " فضولا " في " ف ".
(٣) لا يوجد عندنا كتابه، ولم نعثر على الحاكي، نعم حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٩٥ عن غيره.
(٤) الدروس ٣: ١٩٣.
(٥) جامع المقاصد ٤: ٧٣.
(٦) مثل الفاضل المقداد في التنقيح ٢: ٢٦، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢: ٢٩٩.
(7) القواعد 1: 124.
(8) لم نعثر على القائل.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست