وقس على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب، ولا فرق على الأوسط - في الأحكام المذكورة - بين النية المخالفة والتسمية، ويفرق بينهما على الأخير، ويبطل الجميع على الأول (1)، انتهى كلامه رحمه الله (2).
أقول: مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر، وإلا لم يكن كل منهما عوضا وبدلا.
وعلى هذا، فالقصد إلى العوض وتعيينه يغني عن تعيين المالك، إلا أن ملكية العوض وترتب آثار الملك عليه قد يتوقف على تعيين المالك، فإن من الأعواض ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج كالأعيان. ومنها ما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك ك " ما في الذمم "، لأن (3) ملكية الكلي لا يكون (4) إلا مضافا إلى ذمة، وإجراء أحكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد بين شخصين فصاعدا غير معهود.
فتعيين (5) الشخص في الكلي إنما يحتاج إليه لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين (6) صاحب الذمة.
فصح على ما ذكرنا أن تعيين المالك مطلقا غير معتبر سواء في