وعن المختلف أنه حكى - في باب المزارعة - عن القاضي كلاما يدل على صحة بيع الصبي (1).
وبالجملة، فالمسألة لا تخلو عن إشكال، وإن أطنب بعض المعاصرين (2) في توضيحه حتى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه.
فالإنصاف: أن الحجة في المسألة هي الشهرة المحققة والإجماع المحكي عن التذكرة (3)، بناء على أن استثناء الإحرام - الذي لا يجوز إلا بإذن الولي - شاهد على أن مراده بالحجر ما يشمل سلب العبارة، لا نفي الاستقلال في التصرف، وكذا إجماع الغنية (4)، بناء على أن استدلاله بعد الإجماع بحديث " رفع القلم " دليل على شمول معقده للبيع بإذن الولي.
وليس المراد نفي صحة البيع المتعقب بالإجازة، حتى يقال: إن الإجازة عند السيد (5) غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقل ولو كان غير مسلوب العبارة، كالبائع الفضولي.
ويؤيد الإجماعين ما تقدم عن كنز العرفان (6).
نعم لقائل أن يقول: إن ما عرفت من المحقق والعلامة وولده