لا من مادة التمليك، فهي مشتركة معنى بين ما يتضمن المقابلة وبين المجرد عنها، فإن اتصل بالكلام ذكر العوض أفاد المجموع المركب - بمقتضى الوضع التركيبي - البيع، وإن تجرد عن ذكر العوض اقتضى تجريده الملكية المجانية.
وقد عرفت سابقا: أن تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي، فلو أراد منه الهبة المعوضة أو قصد المصالحة، بني صحة العقد به على صحة عقد بلفظ غيره مع النية.
ويشهد لما ذكرنا قول فخر الدين في شرح الإرشاد: إن معنى " بعت " في لغة العرب ملكت غيري (1).
وأما الإيجاب ب " اشتريت "، ففي مفتاح الكرامة: أنه قد يقال بصحته، كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة، والمنقول عنها في نسختين من تعليق الإرشاد (2).
أقول: وقد يستظهر ذلك (3) من عبارة كل من عطف على " بعت " و " ملكت "، شبههما أو ما يقوم مقامهما (4)، إذ إرادة خصوص لفظ " شريت " من هذا بعيد جدا، وحمله على إرادة ما يقوم مقامهما في اللغات الأخر للعاجز عن العربية أبعد، فيتعين (5) إرادة ما يرادفهما لغة