وظاهر الدروس: التفصيل (1) بين العبد والحر، فيجوز في الثاني دون الأول، حيث ذكر بعد أن منع إجارة العبد المسلم الكافر مطلقا، قال: وجوزها الفاضل، والظاهر أنه أراد إجارة الحر المسلم (2)، انتهى.
وفيه نظر، لأن ظاهر الفاضل في التذكرة: جواز إجارة العبد المسلم مطلقا ولو كانت على العين.
نعم، يمكن توجيه الفرق بأن يد المستأجر على الملك الذي ملك منفعته، بخلاف الحر، فإنه لا يثبت للمستأجر يد عليه ولا على منفعته، خصوصا لو قلنا بأن إجارة الحر تمليك الانتفاع لا المنفعة، فتأمل.
وأما الارتهان عند الكافر، ففي جوازه مطلقا، كما عن ظاهر نهاية الإحكام (3)، أو المنع، كما في القواعد (4) والإيضاح (5)، أو التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر - كما إذا وضعاه عند مسلم - كما عن ظاهر المبسوط (6) والقواعد (7) والإيضاح في كتاب الرهن (8) والدروس (9) وجامع