ومنها: أن النماء الحادث قبل التصرف، إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد، أو معها فكذلك، وكلاهما مناف لظاهر الأكثر، وشمول الإذن له خفي (1).
ومنها: قصر التمليك (2) على التصرف مع الاستناد فيه إلى أن (3) إذن المالك فيه إذن في التمليك، فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه (4) نفسه موجبا قابلا، وذلك جار في القبض، بل هو أولى منه، لاقترانه بقصد التمليك، دونه (5)، انتهى.
والمقصود من ذلك كله استبعاد هذا القول، لا أن الوجوه المذكورة تنهض (6) في مقابل الأصول والعمومات، إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء.
أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود، ففيها:
أولا: أن المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود، ولا من القائم مقامها شرعا، فإن تبعية العقد للقصد وعدم انفكاكه عنه إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد، بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه، فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه،