خصوصا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار شفقته على عمار، وعلمه بكراهة تكلم عمار بألفاظ الكفر من دون تورية، كما لا يخفى.
هذا (1)، ولكن الأولى: أن يفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكانه بغيرها، بتحقق الموضوع في الأول دون الثاني، لأن الأصحاب (2) - وفاقا للشيخ في المبسوط (3) - ذكروا من شروط تحقق الإكراه: أن يعلم أو يظن المكره - بالفتح - أنه لو امتنع مما (4) أكره عليه وقع فيما توعد عليه، ومعلوم أن المراد ليس امتناعه عنه في الواقع ولو مع اعتقاد المكره - بالكسر - عدم الامتناع، بل المعيار في وقوع الضرر: اعتقاد المكره لامتناع المكره، وهذا المعنى يصدق مع إمكان التورية، ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغيرها، لأن المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره عليه وعدم وقوع الضرر عليه.
والحاصل: أن التلازم بين امتناعه ووقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الإكراه موجود مع التمكن بالتورية، لا مع التمكن بغيرها، فافهم (5).