الضامن في هذه المدة، فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلف، أو أعلى القيم إليه، أو يوم الغصب، على الخلاف.
والحاصل: أن قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة في عهدة الضامن، فلا عبرة بيوم التعذر، والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الأجرة والنماء إلى دفع البدل وإن تراخى عن التعذر، مما لا يجتمعان ظاهرا، فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل، نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر في المثلي.
ثم إنه لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين وصار ممكنا، وجب ردها إلى مالكها (1) - كما صرح به في جامع المقاصد (2) - فورا، وإن كان في إحضارها (3) مؤونة، كما كان قبل التعذر، لعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (4)، ودفع البدل لأجل الحيلولة إنما أفاد خروج الغاصب عن الضمان، بمعنى أنه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك، واستلزم (5) ذلك - على ما اخترناه (6) - عدم (7) ضمان المنافع والنماء المنفصل والمتصل بعد دفع الغرامة.