أو عرفا، فيشمل " شريت " و " اشتريت "، لكن الإشكال المتقدم (1) في " شريت " أولى بالجريان هنا، لأن " شريت " استعمل في القرآن الكريم في البيع، بل لم يستعمل فيه إلا فيه، بخلاف " اشتريت ".
ودفع (2) الإشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدال على كونه إيجابا - إما بناء على لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وإما لغلبة ذلك - غير صحيح، لأن الاعتماد على القرينة الغير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه (3)، إلا أن يدعى أن ما ذكر سابقا من اعتبار الصراحة مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد، وتميزه عما عداه من العقود.
وأما تميز إيجاب عقد معين عن قبوله الراجع إلى تميز البائع عن المشتري فلا يعتبر فيه الصراحة، بل يكفي استفادة المراد، ولو بقرينة المقام أو غلبته (4) أو نحوهما (5)، وفيه إشكال.
وأما القبول، فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ " قبلت " و " رضيت " و " اشتريت " و " شريت " و " ابتعت " و " تملكت " و " ملكت " مخففا.