أم لا يعتبر شئ؟ وجوه، يشهد للأخير: إطلاق ما دل على أن مال الولد للوالد، كما في رواية سعد بن يسار (1)، وأنه وماله لأبيه، كما في النبوي المشهور (2)، وصحيحة ابن مسلم: " أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء " (3)، وما في العلل عن (4) محمد بن سنان عن الرضا صلوات الله عليه:
من أن علة تحليل مال الولد لوالده، أن الولد موهوب للوالد في قوله تعالى: * (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) * (5). ويؤيده أخبار (6) جواز تقويم جارية الابن على نفسه.
لكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب، كما يشهد له قوله عليه السلام في رواية الحسين بن أبي العلاء، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. قال: فقلت له: فقول (7) رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه، فقال له: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه