قال في التذكرة: لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، فإشكال، ينشأ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد (1).
وهذا الإشكال وإن كان ضعيفا مخالفا للإجماع والسيرة إلا أنه مبني (2) على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام.
وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح: إن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، ويختلف الأغراض باختلافهما (3)، فلا بد من التعيين وتوارد الإيجاب والقبول على أمر واحد، ولأن (4) معنى قوله: " بعتك كذا بكذا " رضاه بكونه مشتريا للمال المبيع، والمشتري يطلق على المالك ووكيله، ومعنى قولها: " زوجتك نفسي " رضاها بكونه زوجا، والزوج لا يطلق على الوكيل (5)، انتهى.
ويرد على الوجه الأول من وجهي الفرق: أن كون الزوجين كالعوضين إنما يصح (6) وجها (7) لوجوب التعيين في النكاح، لا لعدم وجوبه في البيع، مع أن الظاهر أن ما ذكرنا من الوقف وإخوته (8)