الصيغة، وقبل شروط العوضين والمتعاقدين - وإما (1) ما يشمل هذا وغيره كما هو الظاهر.
وكيف كان، فالصورة الأولى داخلة قطعا، ولا يخفى أن الحكم فيها بالضمان مناف لجريان حكم المعاطاة.
وربما يجمع (2) بين هذا الكلام وما تقدم من المحقق والشهيد الثانيين، فيقال: إن موضوع المسألة في عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد ما إذا علم عدم الرضا إلا بزعم صحة المعاملة، فإذا انتفت الصحة انتفى (3) الإذن، لترتبه (4) على زعم الصحة، فكان التصرف تصرفا بغير إذن وأكلا للمال بالباطل، لانحصار وجه الحل في كون المعاملة بيعا أو تجارة عن تراض أو هبة، أو نحوها من وجوه الرضا بأكل المال من غير عوض. والأولان قد انتفيا بمقتضى الفرض، وكذا البواقي، للقطع - من جهة زعمهما صحة المعاملة - بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شئ في المقابل، فالرضا المقدم كالعدم. فإن تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد واستمر رضاهما فلا كلام في صحة المعاملة، ورجعت إلى المعاطاة، كما إذا علم الرضا من أول الأمر بإباحتهما التصرف بأي وجه اتفق، سواء صحت المعاملة أم فسدت، فإن ذلك ليس من البيع الفاسد