بالعطاء من الطرفين.
ومثله في هذا الإطلاق: لفظ " المصالحة " و " المساقاة " و " المزارعة " و " المؤاجرة " وغيرها، وبهذا الإطلاق يستعمل المعاطاة في الرهن والقرض والهبة، وربما يستعمل في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن عطاء، وفي صحته تأمل.
ثانيها (1): أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إياه، فيكون تمليكا (2) بإزاء تمليك، فالمقاولة بين التمليكين لا الملكين، والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين (3)، فلو مات الثاني قبل الدفع لم يتحقق المعاطاة.
وهذا بعيد عن معنى البيع وقريب إلى الهبة المعوضة، لكون كل من المالين خاليا عن العوض، لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه مشكل، إذ لو لم يملكه الثاني هنا لم يتحقق التمليك من الأول، لأنه إنما ملكه بإزاء تمليكه، فما لم يتحقق تمليك الثاني لم يتحقق تمليكه (4)، إلا أن يكون تمليك الآخر له ملحوظا عند تمليك الأول على نحو الداعي، لا العوض، فلا يقدح تخلفه.
فالأولى أن يقال: إنها مصالحة وتسالم على أمر معين أو معاوضة مستقلة.