الثانية: أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا.
فالظاهر أيضا صحة العقد، لما عرفت من أن قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع ولا يقدح (1)، وفي توقفه على إجازته للمولى عليه وجه، لأن قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون، فتأمل.
الثالثة: أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا.
وقد مثله الأكثر بما لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا، والمشهور الصحة، بل ربما استفيد من كلام العلامة في القواعد (2) والإرشاد (3) في باب الهبة الإجماع، ولم نعثر على مخالف صريح، إلا أن الشهيد رحمه الله ذكر في قواعده: أنه لو قيل بالبطلان أمكن (4)، وقد سبقه في احتمال ذلك العلامة وولده في النهاية (5) والإيضاح، لأنه إنما قصد نقل المال عن الأب، لا عنه، ولأنه وإن كان منجزا في الصورة إلا أنه معلق، والتقدير: إن مات مورثي فقد بعتك، ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد، لاعتقاده أن المبيع لغيره (6)، انتهى.
أقول: أما قصد نقل الملك عن الأب فلا يقدح في وقوعه، لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب من حيث إنه مالك باعتقاده، ففي الحقيقة