مختلفتين أم لا. وإن كان في نقله مؤونة، فإن كانت القيمتان متساويتين كان له المطالبة أيضا، لأنه لا ضرر عليه في ذلك، وإلا فالحكم أن يأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر حتى يوفيه بذلك البلد، ثم قال: إن الكلام في القرض كالكلام في الغصب (1).
وحكي نحو هذا عن القاضي أيضا (2)، فتدبر.
ويمكن أن يقال: إن الحكم باعتبار بلد القرض أو السلم - على القول به - مع الإطلاق لانصراف العقد إليه، وليس في باب الضمان ما يوجب هذا الانصراف.
بقي الكلام في أنه هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة - كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة، والجمد في الشتاء إذا أتلفه في الصيف - أم لا؟ الأقوى بل المتعين هو الأول، بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب وغيرهم (3).
والمصرح به في محكي التذكرة (4) والإيضاح (5) والدروس (6): قيمة المثل في تلك المفازة، ويحتمل آخر مكان أو زمان سقط المثل فيه (7) عن المالية.