المعين على المأمور به، ولم نجد من صرح به في المعاطاة.
وأما قوله: " لو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل " فموضع (1) نظر، لأن فساد المعاملة لا يوجب منعه عن (2) العمل، سيما إذا لم يكن العمل تصرفا (3) في عين من أموال المستأجر.
وقوله: " لم يستحق أجرة مع علمه بالفساد "، ممنوع، لأن الظاهر ثبوت أجرة المثل، لأنه لم يقصد التبرع وإنما قصد عوضا لم يسلم له.
وأما مسألة الهبة، فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدل على جريان المعاطاة فيها (4)، إلا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة، فإن جماعة - كالشيخ (5) والحلي (6) والعلامة (7) - صرحوا بأن إعطاء الهدية من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الملك، لكن المحقق الثاني رحمه الله ممن لا يرى (8) كون (9) المعاطاة عند القائلين بها مفيدا للإباحة المجردة (10).
وتوقف الملك في الهبة على الإيجاب والقبول كاد أن يكون متفقا