أصل الملك، إذ المقصود للمتعاطيين (1) الملك، فإذا لم يحصل كان بيعا فاسدا (2) ولم يجز التصرف (3)، وكافة الأصحاب على خلافه.
وأيضا، فإن الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلا ورأسا، فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده؟ وإنما الأفعال لما لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة كالقول - لأنها (4) تدل بالقرائن - منعوا من لزوم العقد بها، فيجوز التراد ما دام ممكنا، ومع (5) تلف إحدى العينين يمتنع التراد فيتحقق (6) اللزوم (7)، ويكفي تلف بعض إحدى العينين، لامتناع التراد في الباقي، إذ هو موجب لتبعض الصفقة والضرر (8)، انتهى (9).
ونحوه المحكي عنه في تعليقه على الإرشاد، وزاد فيه: أن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البيوع، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلنا، وإلا لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلية، بل يتعين الحكم بالفساد، إذ المقصود غير واقع، فلو وقع غيره لوقع بغير